مادة madda
FR

ف 1تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:

ف 2في باب الموارد:

  1. –إعانات الدولة؛
  2. –الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الوزارة المكلفة بالصيد البحري؛
  3. –نسبة من حصيلة الغرامات والمصالحات والمصادرات المترتبة عن المخالفات في مجال الصيد البحري تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
  4. –واجبات انخراط واشتراك المنخرطين؛
  5. –مساهمات المنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم؛
  6. –حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة؛
  7. –حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
  8. –الإعانات المالية التي تمنح للمؤسسة؛
  9. –الاقتراضات التي يجب المصادقة عليها من طرف اللجنة المديرية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ما عدا الاقتراضات المبرمة لدى الدولة أو لدى أشخاص آخرين خاضعين للقانون العام؛
  10. –الهبات والوصايا؛
  11. –موارد أخرى مختلفة.

ف 3في باب النفقات:

  1. –نفقات التسيير؛
  2. –النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛
  3. –نفقات الاستثمار؛
  4. –المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم؛
  5. –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 93.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: التنظيم المالي والمراقبة

المادة 14 – المادة 21
  1. المادة 14تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
  2. المادة 15تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة بعد مرور سنة على الأقل على إحداثها مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  3. المادة 16يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
  4. المادة 17تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من مدى تطابق البيانات السنوية للوضعية ال
  5. المادة 18تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
  6. المادة 19تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو برنامج متعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد
  7. المادة 20يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصيد البحري تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها، مصادقا عليه من
  8. المادة 21تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
فهرس النص كاملا · 26 مادة