مادة madda
FR

يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 93.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: التنظيم المالي والمراقبة

المادة 14 – المادة 21
  1. المادة 14تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
  2. المادة 15تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة بعد مرور سنة على الأقل على إحداثها مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  3. المادة 16يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
  4. المادة 17تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من مدى تطابق البيانات السنوية للوضعية ال
  5. المادة 18تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
  6. المادة 19تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو برنامج متعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد
  7. المادة 20يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصيد البحري تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها، مصادقا عليه من
  8. المادة 21تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
فهرس النص كاملا · 26 مادة