ج.ر 7008 · ص 5763
الفصل الرابع: المستخدمون
المادة 22
ف 1يجوز للمؤسسة توظيف أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2وعلاوة على ذلك، وخلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجوز للإدارة أن تضع رهن إشارة المؤسسة موظفين وأعوانا، يطلب منهم، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 93.17 — madda.ma