ج.ر 7008 · ص 5763
الفصل الأول: الإحداث والمهام
المادة 3
ف 1يجب أن ينخرط في المؤسسة جميع الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه. ويمكن للموظفين والأعوان والمستخدمين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى القطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا أو يستمروا في الاستفادة بطلب منهم من خدمات المؤسسة طيلة مدة إلحاقهم ما لم يكونوا مستفيدين من خدمات مؤسسة مماثلة.
ف 2يمكن أن يستفيد من خدمات المؤسسة متقاعدو القطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري وأزواجهم وأبناؤهم وكذا ذوو حقوق الموظفين والمستخدمين والأعوان المتوفين الذين كانوا يعملون بهذا القطاع، وذلك وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 93.17 — madda.ma
الفصل الأول: الإحداث والمهام
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون مؤسسة، لا تهدف إلى تحقيق الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين و
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية
- المادة 3يجب أن ينخرط في المؤسسة جميع الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه. ويمكن للموظفين والأعوان والمستخدمين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى ا
- المادة 4تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسطرة لديها في المادة 2 أعلاه، ولهذه الغاية تضطلع، لا سيما، بالأعمال التالية:
- المادة 5يمنع إحداث وتدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، إلا من ق