مادةmadda
FR

تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسطرة لديها في المادة 2 أعلاه، ولهذه الغاية تضطلع، لا سيما، بالأعمال التالية:

  1. –تشجيع المنخرطين على تأسيس تعاونيات سكنية بغرض بناء محلات مخصصة للسكنى، أو اقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض؛
  2. –إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة أو الخاصة المتخصصة في منح القروض السكنية وفي التجهيز والبناء لتمكين المنخرطين من الحصول على محلات معدة للسكنى أو اقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض؛
  3. –إبرام اتفاقيات مع الأبناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من قروض استهلاكية بشروط تفضيلية، ولتكوين مدخرات بهدف تمويل الدراسات العليا لأبنائهم؛
  4. –تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية؛
  5. –إبرام اتفاقيات مع الهيئات المتخصصة في المجال الصحي لتمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة من الخدمات الصحية وفق احتياجاتهم؛
  6. –توفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم، لا سيما مراكز للاصطياف ومخيمات للعطل ودور للحضانة ورياض للأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها؛
  7. –تنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة المنخرطين وعائلاتهم وذلك بعقد ندوات والقيام برحلات وإعداد مباريات؛
  8. –القيام بأنشطة إعلامية وتواصلية بين هياكل المؤسسة والمنخرطين بها؛
  9. –تدبير نقل الموظفين من وإلى مقرات عملهم، وإبرام اتفاقيات لتمكينهم من الاستفادة هم وأبناؤهم وأزواجهم من خدمات النقل العام والخاص؛
  10. –العمل على إمكانية استفادة منخرطي المؤسسة من الخدمات التي تقدمها مؤسسات مماثلة تابعة لقطاعات أخرى عمومية أو شبه عمومية أو خاصة؛
  11. –العمل على تقديم قروض وإعانات مادية استثنائية للمنخرطين لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة لديهم ولدى أبنائهم وأزواجهم وكذا تقديم الدعم المالي للراغبين في القيام بمناسك الحج، وذلك وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛
  12. –إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات التي لها نفس الأهداف وكذا المنظمات غير الحكومية وطنية ودولية؛
  13. –إبرام اتفاقيات مع السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري من أجل تقديم دعم و/أو مساعدات اجتماعية وخدمات لفائدة المنخرطين العاملين.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 93.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الإحداث والمهام

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون مؤسسة، لا تهدف إلى تحقيق الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين و
  2. المادة 2تهدف المؤسسة إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية
  3. المادة 3يجب أن ينخرط في المؤسسة جميع الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه. ويمكن للموظفين والأعوان والمستخدمين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى ا
  4. المادة 4تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسطرة لديها في المادة 2 أعلاه، ولهذه الغاية تضطلع، لا سيما، بالأعمال التالية:
  5. المادة 5يمنع إحداث وتدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، إلا من ق
فهرس النص كاملا · 26 مادة