ج.ر 7008 · ص 5763
الفصل الأول: الإحداث والمهام
المادة 5
ف 1يمنع إحداث وتدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، إلا من قبل المؤسسة، بعد ترخيص من القطاع الوزاري المذكور.
ف 2ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا في دفتر تحملات، مصادق عليه من طرف اللجنة المديرية المشار إليها في المادة 6 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 93.17 — madda.ma
الفصل الأول: الإحداث والمهام
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون مؤسسة، لا تهدف إلى تحقيق الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين و
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى تفعيل وتنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الاجتماعية
- المادة 3يجب أن ينخرط في المؤسسة جميع الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه. ويمكن للموظفين والأعوان والمستخدمين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى ا
- المادة 4تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسطرة لديها في المادة 2 أعلاه، ولهذه الغاية تضطلع، لا سيما، بالأعمال التالية:
- المادة 5يمنع إحداث وتدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، إلا من ق