مادة madda
FR
ج.ر 6465 · ص 3772
الباب الثاني: معالجة المباني الآيلة للسقوطالفصل الثاني: التدابير المتعلقة بمعالجة المباني الآيلة للسقوطالفرع الثالث: معالجة المباني الآيلة للسقوط في الحالات الاستعجالية

المادة 17

من قانون رقم 94.12 يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

عند وجود خطر حال يهدد سلامة شاغلي مبنى آيل للسقوط أو المارة أو المباني المجاورة له طبقا للتعريف المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون، يأمر رئيس مجلس الجماعة، بعد توصله بتقرير من اللجنة الإقليمية المشار إليها في المادة 29 بعده أو من المراقبين المنصوص عليهم في المادة 47 بعده، باتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لدرء الخطر، ولا سيما:

  1. –إعلام و تحسيس المالكين والقاطنين والمارة حول المخاطر المحتملة المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، المجاورة أو المحادية لهم، وذلك باستعمال كل وسائل التشوير ولوحات الإعلانات وكل وسيلة أخرى من شأنها أن تساعد على درء الخطر عنهم؛
  2. –تدعيم المبنى؛
  3. –إخلاء ساكني أو مستعملي المبنى أو المنشأة؛
  4. –المنع المؤقت من استعمال المبنى أو المنشأة؛
  5. –المنع النهائي من استعمال المبنى أو المنشأة؛
  6. –المنع الجزئي أو الكلي من استعمال المبنى أو المنشأة؛
  7. –الهدم الكلي أو الجزئي للمبنى أو المنشأة.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 94.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: معالجة المباني الآيلة للسقوط في الحالات الاستعجالية

المادة 17 – المادة 19
  1. المادة 17عند وجود خطر حال يهدد سلامة شاغلي مبنى آيل للسقوط أو المارة أو المباني المجاورة له طبقا للتعريف المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون، يأمر رئيس مجلس الجماعة،
  2. المادة 18لا يجوز أن يكون القرار المشار إليه في المادة 17 أعلاه، محل أي طعن يمكن أن يترتب عنه وقف تنفيذ مقتضيات هذا القرار.
  3. المادة 19إذا تعذر على شاغلي المبنى الآيل للسقوط موضوع الأمر بالإخلاء أو عدم الاستعمال المؤقت أو النهائي لهذا المبنى، ولوج سكن لائق اعتمادا على إمكانياتهم الذاتية، تتخذ ا
فهرس النص كاملا · 52 مادة