مادة madda
FR
ج.ر 6604 · ص 5048
الباب الرابع: مراقبة تعاطي المنشطات

المادة 16

من قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

صيغة محينة بتاريخ 19 يناير 2024

لا يجوز إجراء أي تحليل للعينة البيولوجية أو دراسة العينة إلا من قبل مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو معترف به من لدنها طبقا لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 97.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مراقبة تعاطي المنشطات

المادة 12 – المادة 18
  1. المادة 12تجري عمليات المراقبة داخل جميع الفضاءات الرياضية أو خارجها، بمناسبة إجراء المنافسات والتظاهرات الرياضية أو خارجها، بدون إخطار مسبق ما عدا في حالات استثنائية ومع
  2. المادة 13تجرى عملية المراقبة من قبل أعوان المراقبة المؤهلين وفق المعايير الدولية الجاري بها العمل والمحلفين بصفة قانونية والذين تنتدبهم الوكالة خصيصا لهذا الغرض.
  3. المادة 14لأجل إجراء عمليات المراقبة، يقوم أعوان المراقبة بأخذ العينات البيولوجية من الرياضيين أو الحيوانات المستعملة في الرياضة، التي ترمي إلى إظهار استعمال وسائل محظورة
  4. المادة 15يتولى عون المراقبة تعبئة الاستمارات المخصصة لعملية مراقبة تعاطي المنشطات، والتي توفرها له الوكالة، ويسلم نسخة من استمارة أخذ العينة إلى الرياضي.
  5. المادة 16لا يجوز إجراء أي تحليل للعينة البيولوجية أو دراسة العينة إلا من قبل مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو معترف به من لدنها طبقا لمقتضيات المدونة
  6. المادة 17عندما يتبين، بعد الاطلاع على التقرير المنجز من طرف المختبر الذي أجرى تحليل العينة ودراستها وجود حالة تعاطي المنشطات، يجب على الوكالة القيام بما يلي:
  7. المادة 18يجب على الوكالة، بمجرد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات والأبحاث المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، أن تبلغ الرياضي أو المسؤول عن الحيوان المعني، بالنتي
فهرس النص كاملا · 53 مادة