ج.ر 6604 · ص 5048
الباب الرابع: مراقبة تعاطي المنشطات
المادة 13
من قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
صيغة محينة بتاريخ 19 يناير 2024
ف 1تجرى عملية المراقبة من قبل أعوان المراقبة المؤهلين وفق المعايير الدولية الجاري بها العمل والمحلفين بصفة قانونية والذين تنتدبهم الوكالة خصيصا لهذا الغرض.
ف 2يلزم أعوان المراقبة بكتمان السر المهني وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 97.12 — madda.ma
الباب الرابع: مراقبة تعاطي المنشطات
المادة 12 – المادة 18- المادة 12تجري عمليات المراقبة داخل جميع الفضاءات الرياضية أو خارجها، بمناسبة إجراء المنافسات والتظاهرات الرياضية أو خارجها، بدون إخطار مسبق ما عدا في حالات استثنائية ومع
- المادة 13تجرى عملية المراقبة من قبل أعوان المراقبة المؤهلين وفق المعايير الدولية الجاري بها العمل والمحلفين بصفة قانونية والذين تنتدبهم الوكالة خصيصا لهذا الغرض.
- المادة 14لأجل إجراء عمليات المراقبة، يقوم أعوان المراقبة بأخذ العينات البيولوجية من الرياضيين أو الحيوانات المستعملة في الرياضة، التي ترمي إلى إظهار استعمال وسائل محظورة
- المادة 15يتولى عون المراقبة تعبئة الاستمارات المخصصة لعملية مراقبة تعاطي المنشطات، والتي توفرها له الوكالة، ويسلم نسخة من استمارة أخذ العينة إلى الرياضي.
- المادة 16لا يجوز إجراء أي تحليل للعينة البيولوجية أو دراسة العينة إلا من قبل مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو معترف به من لدنها طبقا لمقتضيات المدونة
- المادة 17عندما يتبين، بعد الاطلاع على التقرير المنجز من طرف المختبر الذي أجرى تحليل العينة ودراستها وجود حالة تعاطي المنشطات، يجب على الوكالة القيام بما يلي:
- المادة 18يجب على الوكالة، بمجرد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات والأبحاث المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، أن تبلغ الرياضي أو المسؤول عن الحيوان المعني، بالنتي