ج.ر 6604 · ص 5048
الباب الخامس: الوكالة المغربية لمكافحة المنشطاتالفرع 2: تأليف الوكالة وتنظيمها
المادة 32
من قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
صيغة محينة بتاريخ 19 يناير 2024
ف 1يحدث لدى الوكالة مجلس تأديبي، يختص، باستثناء أي محكمة رياضية أخرى، بالنظر ابتدائيا في الأفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة المنشطات كما هي منصوص عليها في هذا القانون.
ف 2ولهذه الغاية، يتولى المجلس التأديبي المهام التالية:
ف 3الدراسة والبت في الملفات المتعلقة بخرق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات التي تحيلها عليه الوكالة؛
- –إجراء جلسات الاستماع للرياضيين المتابعين بخرق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات، ما لم يتنازل الرياضي المعني كتابة عن إجرائها؛
- –إصدار العقوبات التأديبية وفق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات للوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 97.12 — madda.ma
الفرع 2: تأليف الوكالة وتنظيمها
المادة 21 – المادة 33 المكررة مرتين- المادة 21تتكون الوكالة من الجهازين التاليين:
- المادة 22يعين رئيس الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 23مع مراعاة الاختصاصات الموكولة صراحة بموجب هذا القانون إلى مجلس الإدارة، يتمتع رئيس الوكالة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية يقوم بما
- المادة 24يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى رئيسه من:
- المادة 25يحضر مندوب الحكومة في اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
- المادة 26يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 27يمارس أعضاء مجلس الإدارة مهامهم بكل استقلالية.
- المادة 28يلزم أعضاء مجلس الإدارة وكذا جميع المستخدمين بالوكالة، وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، باحترام سرية
- المادة 29مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المجلس التأديبي، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة الوكالة وللاطلاع بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا ال
- المادة 30يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل ستة أشهر.
- المادة 31يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة إذا كان نصف أعضائه على الأقل حاضرين ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذ
- المادة 32يحدث لدى الوكالة مجلس تأديبي، يختص، باستثناء أي محكمة رياضية أخرى، بالنظر ابتدائيا في الأفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة المنشطات كما هي منصوص عليها في هذا ال
- المادة 33يتألف المجلس التأديبي من أعضاء يتم اختيارهم من فريق خبراء تشكله الوكالة، والمشهود لهم بالكفاءة في مجالات القانون والرياضة والطب أو المجال العلمي بعد تلقيهم تكوي
- المادة 33 المكررةتكون قرارات المجلس التأديبي قابلة للطعن بالاستئناف وفقا لأحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
- المادة 33 المكررة مرتينتحدث لدى الوكالة لجنة مستقلة عن باقي أجهزتها تسمى »لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية«.