ج.ر 6604 · ص 5048
الباب الخامس: الوكالة المغربية لمكافحة المنشطاتالفرع 2: تأليف الوكالة وتنظيمها
المادة 23
من قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
صيغة محينة بتاريخ 19 يناير 2024
ف 1مع مراعاة الاختصاصات الموكولة صراحة بموجب هذا القانون إلى مجلس الإدارة، يتمتع رئيس الوكالة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية يقوم بما يلي:
- –حصر جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، وتحضير أشغاله وإعداد محاضر مداولاته؛
- –إحاطة مجلس الإدارة علما بشكل دوري بأنشطة الوكالة وبإنجاز مهامها؛
- –تنظيم مصالح الوكالة وتحديد مهامها وفق التنظيم الهيكلي المحدد من قبل مجلس الإدارة؛
- –ضمان تسيير جميع مصالح الوكالة وتنسيق أنشطتها؛
- –إعداد مشروع التقرير السنوي للوكالة ومشروع ميزانيتها السنوية وكذا مشروع النظام الأساسي لمستخدميها، وعرضها على مجلس الإدارة قصد المصادقة؛
- –التعيين في الوظائف بالوكالة وفق النظام الأساسي للمستخدمين؛
- –إنجاز جميع الأعمال أو العمليات ذات الصلة بمهام الوكالة أو الترخيص لها؛
- –تمثيل الوكالة إزاء الدولة والإدارة وكل هيئة عامة أو خاصة وكل هيئة رياضية وطنية أو أجنبية وإزاء الغير؛
- –القيام، باسم الوكالة، بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بممتلكاتها؛
- –تمثيل الوكالة أمام القضاء والتصرف باسمها.
ف 2يقوم رئيس الوكالة بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة الذي يمكن له أن يفوض إلــيه السلط أو المهام التي يراها ضرورية لذلك.
ف 3يساعد رئيس الوكالة في مهامه كاتب العام، يمارس جميع المهام المتعلقة بالتدبير الإداري للوكالة بناء على تفويض من الرئيس.
ف 4الجزء الفرعي 2: مجلس الإدارة
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 97.12 — madda.ma
الفرع 2: تأليف الوكالة وتنظيمها
المادة 21 – المادة 33 المكررة مرتين- المادة 21تتكون الوكالة من الجهازين التاليين:
- المادة 22يعين رئيس الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 23مع مراعاة الاختصاصات الموكولة صراحة بموجب هذا القانون إلى مجلس الإدارة، يتمتع رئيس الوكالة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية يقوم بما
- المادة 24يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى رئيسه من:
- المادة 25يحضر مندوب الحكومة في اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
- المادة 26يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 27يمارس أعضاء مجلس الإدارة مهامهم بكل استقلالية.
- المادة 28يلزم أعضاء مجلس الإدارة وكذا جميع المستخدمين بالوكالة، وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، باحترام سرية
- المادة 29مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المجلس التأديبي، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة الوكالة وللاطلاع بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا ال
- المادة 30يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل ستة أشهر.
- المادة 31يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة إذا كان نصف أعضائه على الأقل حاضرين ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذ
- المادة 32يحدث لدى الوكالة مجلس تأديبي، يختص، باستثناء أي محكمة رياضية أخرى، بالنظر ابتدائيا في الأفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة المنشطات كما هي منصوص عليها في هذا ال
- المادة 33يتألف المجلس التأديبي من أعضاء يتم اختيارهم من فريق خبراء تشكله الوكالة، والمشهود لهم بالكفاءة في مجالات القانون والرياضة والطب أو المجال العلمي بعد تلقيهم تكوي
- المادة 33 المكررةتكون قرارات المجلس التأديبي قابلة للطعن بالاستئناف وفقا لأحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
- المادة 33 المكررة مرتينتحدث لدى الوكالة لجنة مستقلة عن باقي أجهزتها تسمى »لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية«.