مادة madda
FR
ج.ر 6604 · ص 5048
الباب الخامس: الوكالة المغربية لمكافحة المنشطاتالفرع 2: تأليف الوكالة وتنظيمها

المادة 24

من قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

صيغة محينة بتاريخ 19 يناير 2024

ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى رئيسه من:

  1. 1-ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة في المجالين القضائي والقانوني:
  2. –قاض بمحكمة النقض يعينه، المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
  3. –محام عام بمحكمة النقض، يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
  4. –مستشار قانوني له معرقة جيدة بالتشريع الرياضي، تعينه السلطة الحكومية المختصة.
  5. 2-ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة في علم الصيدلة وعلم السموم وطب الرياضة، تعينهم السلطة الحكومية المختصة باقتراح من رؤساء الهيئات المهنية الوطنية المعنية؛
  6. 3-عضو من ذوي الكفاءة في الطب البيطري، تعينه السلطة الحكومية المختصة.
  7. 4-ثلاثة أعضاء مؤهلين في مجال الرياضة:
  8. –شخص مقيد أو سبق له أن كان مقيدا في لائحة الرياضيين من المستوى العالي، تعينه السلطة الحكومية المختصة باقتراح من رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية؛
  9. –ممثل عن اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية؛
  10. –ممثل عن اللجنة الوطنية البرالمبية المغربية.

ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يضم إليه، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة من مشاركته.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 97.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 2: تأليف الوكالة وتنظيمها

المادة 21 – المادة 33 المكررة مرتين
  1. المادة 21تتكون الوكالة من الجهازين التاليين:
  2. المادة 22يعين رئيس الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. المادة 23مع مراعاة الاختصاصات الموكولة صراحة بموجب هذا القانون إلى مجلس الإدارة، يتمتع رئيس الوكالة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية يقوم بما
  4. المادة 24يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى رئيسه من:
  5. المادة 25يحضر مندوب الحكومة في اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
  6. المادة 26يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  7. المادة 27يمارس أعضاء مجلس الإدارة مهامهم بكل استقلالية.
  8. المادة 28يلزم أعضاء مجلس الإدارة وكذا جميع المستخدمين بالوكالة، وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، باحترام سرية
  9. المادة 29مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المجلس التأديبي، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة الوكالة وللاطلاع بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا ال
  10. المادة 30يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل ستة أشهر.
  11. المادة 31يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة إذا كان نصف أعضائه على الأقل حاضرين ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذ
  12. المادة 32يحدث لدى الوكالة مجلس تأديبي، يختص، باستثناء أي محكمة رياضية أخرى، بالنظر ابتدائيا في الأفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة المنشطات كما هي منصوص عليها في هذا ال
  13. المادة 33يتألف المجلس التأديبي من أعضاء يتم اختيارهم من فريق خبراء تشكله الوكالة، والمشهود لهم بالكفاءة في مجالات القانون والرياضة والطب أو المجال العلمي بعد تلقيهم تكوي
  14. المادة 33 المكررةتكون قرارات المجلس التأديبي قابلة للطعن بالاستئناف وفقا لأحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
  15. المادة 33 المكررة مرتينتحدث لدى الوكالة لجنة مستقلة عن باقي أجهزتها تسمى »لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية«.
فهرس النص كاملا · 53 مادة