ج.ر 6604 · ص 5048
الباب الخامس: الوكالة المغربية لمكافحة المنشطاتالفرع 2: تأليف الوكالة وتنظيمها
المادة 24
من قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
صيغة محينة بتاريخ 19 يناير 2024
ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى رئيسه من:
- 1-ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة في المجالين القضائي والقانوني:
- –قاض بمحكمة النقض يعينه، المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- –محام عام بمحكمة النقض، يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- –مستشار قانوني له معرقة جيدة بالتشريع الرياضي، تعينه السلطة الحكومية المختصة.
- 2-ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة في علم الصيدلة وعلم السموم وطب الرياضة، تعينهم السلطة الحكومية المختصة باقتراح من رؤساء الهيئات المهنية الوطنية المعنية؛
- 3-عضو من ذوي الكفاءة في الطب البيطري، تعينه السلطة الحكومية المختصة.
- 4-ثلاثة أعضاء مؤهلين في مجال الرياضة:
- –شخص مقيد أو سبق له أن كان مقيدا في لائحة الرياضيين من المستوى العالي، تعينه السلطة الحكومية المختصة باقتراح من رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية؛
- –ممثل عن اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية؛
- –ممثل عن اللجنة الوطنية البرالمبية المغربية.
ف 2يمكن لمجلس الإدارة أن يضم إليه، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة من مشاركته.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 97.12 — madda.ma
الفرع 2: تأليف الوكالة وتنظيمها
المادة 21 – المادة 33 المكررة مرتين- المادة 21تتكون الوكالة من الجهازين التاليين:
- المادة 22يعين رئيس الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 23مع مراعاة الاختصاصات الموكولة صراحة بموجب هذا القانون إلى مجلس الإدارة، يتمتع رئيس الوكالة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية يقوم بما
- المادة 24يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى رئيسه من:
- المادة 25يحضر مندوب الحكومة في اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.
- المادة 26يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 27يمارس أعضاء مجلس الإدارة مهامهم بكل استقلالية.
- المادة 28يلزم أعضاء مجلس الإدارة وكذا جميع المستخدمين بالوكالة، وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، باحترام سرية
- المادة 29مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المجلس التأديبي، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة الوكالة وللاطلاع بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا ال
- المادة 30يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل ستة أشهر.
- المادة 31يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة إذا كان نصف أعضائه على الأقل حاضرين ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذ
- المادة 32يحدث لدى الوكالة مجلس تأديبي، يختص، باستثناء أي محكمة رياضية أخرى، بالنظر ابتدائيا في الأفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة المنشطات كما هي منصوص عليها في هذا ال
- المادة 33يتألف المجلس التأديبي من أعضاء يتم اختيارهم من فريق خبراء تشكله الوكالة، والمشهود لهم بالكفاءة في مجالات القانون والرياضة والطب أو المجال العلمي بعد تلقيهم تكوي
- المادة 33 المكررةتكون قرارات المجلس التأديبي قابلة للطعن بالاستئناف وفقا لأحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
- المادة 33 المكررة مرتينتحدث لدى الوكالة لجنة مستقلة عن باقي أجهزتها تسمى »لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية«.