ج.ر 6604 · ص 5048
الباب السادس: معاينة المخالفات والعقوباتالفرع 3: العقوبات الجنائية
المادة 55
من قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
صيغة محينة بتاريخ 19 يناير 2024
يمكن كذلك الحكم على الأشخاص المدانين من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الفرع بواحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية أو التدابير الوقائية التالية:
- –مصادرة العقاقير أو الوسائل والمنتجات أو الأشياء أو الأجهزة أو الوثائق أو وسائل النقل التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب المخالفة أو التي تحصلت منها وكذلك المنح والمزايا التي كوفئ بها مرتكب المخالفة أو كانت معدة لمكافأته؛
- –حل الشخص الاعتباري؛
- –نشر الحكم الصادر بالإدانة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 48 من مجموعة القانون الجنائي؛
- –عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 86 من مجموعة القانون الجنائي؛
- –المنع وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 87 من مجموعة القانون الجنائي، من مزاولة كل مهنة أو نشاط أو فن، ارتكبت المخالفة خلال مزاولته أو بمناسبة مزاولته؛
- –إغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها المخالفة.
طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 97.12 — madda.ma
الفرع 3: العقوبات الجنائية
المادة 51 – المادة 56- المادة 51لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الجنائي المعمول به.
- المادة 52يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 263 و 267 من مجموعة القانون الجنائي، كل من ارتكب عنفا أو إيذاء أو اعترض بالقوة على قيام أعوان المراقبة المشار إليهم في
- المادة 53يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مـن 20.000 إلـى 50.000 درهـم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل رياضي أو أي شخص آخر قام بما يلي:
- المادة 54يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 30.000 إلى 60.000 درهــم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن الوكالة
- المادة 55يمكن كذلك الحكم على الأشخاص المدانين من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الفرع بواحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية أو التدابير الوقائية التالية:
- المادة 56في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 52 و 53 و 54 أعلاه إلى الضعف.