الباب الخامس: قواعد التدبير
المادة 20
صيغة محينة بتاريخ 29 فبراير 2024
ف 1يتم تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير الأنظمة والخدمات الأخرى.
ف 2ولهذه الغاية، تدرج العمليات المالية والمحاسبية المرتبطة بتدبير هذا النظام في ميزانية مستقلة تشمل:
- أ)في باب الموارد:
- –اشتراكات المؤمنين؛
- –حصيلة التوظيفات المالية؛
- –حصيلة الزيادات والغرامات وجزاءات التأخير؛
- –الاقتراضات المأذون في إصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –الهبات والوصايا التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛
- –جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد للنظام بنص تشريعي أو تنظيمي.
- ب)في باب النفقات:
- –المبالغ المدفوعة والمرجعة فيما يتعلق بالخدمات التي يضمنها النظام المشار إليه في المادة الأولى أعلاه؛
- –المساهمات في مصاريف تسيير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كما هو منصوص عليها في المادة 68 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر؛
- –نفقات التسيير؛
- –المبالغ المرجعة من الاقتراضات.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 98.15 — madda.ma
الباب الخامس: قواعد التدبير
المادة 15 – المادة 20- المادة 15ويعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريف المعتبر بمثابة
- المادة 16(نسخت)
- المادة 17(نسخت)
- المادة 18(نسخت)
- المادة 19(نسخت)
- المادة 20يتم تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن تدبير الأنظمة والخ