المادة 22
ف 1يتم تحديد الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، المستحق على كل مؤمن، على أساس الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف الذي ينتمي إليه، تحدد بنص تنظيمي كيفيات تحديد المداخيل الجزافية.
ف 2غير أن الاشتراك المذكور، يحدد بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي على أساس الواجبات التكميلية التي تفرضها عليهم الدولة وفق التشريع الجاري به العمل.
ف 3يحدد الاشتراك على أساس أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب تكميلي إذا كان الشخص مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف، وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية بالمادة 5 من هذا القانون.
ف 4ويحدد اشتراك صاحب المعاش في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات، سواء منها معاش التقاعد أو الشيخوخة أو الزمانة أو معاش ذوي الحقوق الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها، ويستثنى من ذلك معاش التقاعد التكميلي عند وجوده.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 98.15 — madda.ma
الباب السادس: قواعد التمويل
المادة 21 – المادة 27- المادة 21تتكون موارد النظام مما يلي:
- المادة 22يتم تحديد الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، المستحق على كل مؤمن، على أساس الدخل الجزافي المطبق على الصنف
- المادة 23مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه، تحدد نسب الاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بمرسوم يتخذ
- المادة 24مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 أعلاه، يقدر مبلغ الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار
- المادة 25يحدد مبلغ الاشتراك بالنسبة لأصحاب المعاشات على أساس نسبة الاشتراك المشار إليها في المادة 23 أعلاه ووعاء الاشتراك كما هو محدد في الفقرة الثالثة من المادة 22 أعلا
- المادة 26إذا كان صاحب المعاش ينتمي لإحدى الفئات المحددة في المادة 3 من هذا القانون يستفيد من نظامين للمعاشات أو أكثر، وجب على الهيئة المكلفة بتدبير كل نظام من هذه الأنظم
- المادة 27يترتب عن كل تأخير في دفع الاشتراكات المستحقة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه تطبيق زيادة نسبتها 1 % عن كل شهر تأخ