الباب السابع: الامتياز والتحصيل والتقادم
المادة 30
صيغة محينة بتاريخ 29 فبراير 2024
ف 1للهيئات المشار إليها في المادة 10 أعلاه والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، التي تسلم للأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه رخصة لمزاولة مهنة من المهن أو نشاط من الأنشطة أو تقدم لهم دعما أو إعانة عمومية، أن تتحقق، بكل الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية، من كون المؤمن في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل تسليمه أي وثيقة أخرى مرتبطة بمزاولته للمهنة أو النشاط أو تمكينه من الاستفادة من الدعم أو الإعانة العمومية.
ف 2تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 98.15 — madda.ma
الباب السابع: الامتياز والتحصيل والتقادم
المادة 28 – المادة 30- المادة 28تطبق فيما يخص استخلاص الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب هذا القانون وكذا صوائر المتابعات المتعلقة بها، أحكام الفصل 28 من الظهير الشري
- المادة 28 المكررةيمكن للصندوق أن يمنح إعفاءات من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات المنصوص عليها على التوالي في المادتين 27 و 28 أعلاه، وفق الشروط والكيفيات المحددة في الظهير
- المادة 29يسلم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عند الطلب، بالنسبة لكل مؤمن، شهادة تثبت انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة لهذا الصندوق، برسم هذا النظام، وعند الاقتضاء،
- المادة 30للهيئات المشار إليها في المادة 10 أعلاه والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، التي تسلم للأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه رخصة لمزاولة م