المادة 48
من قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية
ف 1مع مراعاة المقتضيات المشار إليها بعده، وطبقا لأحكام الفصل 177 من الدستور، يستمر المجلس الدستوري القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، في ممارسة صلاحياته المنصوص عليها في القانون التنظيمي المحدث له، إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي.
ف 2تدخل مقتضيات هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص مسطرة تعيين أو انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وتدخل باقي المقتضيات الأخرى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المحكمة.
ف 3مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، ينسخ هذا القانون التنظيمي ويعوض القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994).
ف 4غير أنه، يستمر العمل، بصفة انتقالية، بأحكام المواد 8 المكررة و 8 المكررة مرتين و 35 المكررة من الباب الخامس المكرر من القانون التنظيمي رقم 29.9312، المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، إلى حين تعويضها طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور.
سؤال عن المادة 48؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 48 من قانون تنظيمي رقم 066.13 — madda.ma
الباب الثالث: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 47 – المادة 49- المادة 47تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة.
- المادة 48مع مراعاة المقتضيات المشار إليها بعده، وطبقا لأحكام الفصل 177 من الدستور، يستمر المجلس الدستوري القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، في مم
- المادة 49تحال إلى المحكمة الدستورية فور تنصيبها، جميع ملفات القضايا التي كانت معروضة على المجلس الدستوري والتي لم يتم البت فيها، كما تحال على المحكمة أيضا جميع المحفوظات