مادة madda
FR
ج.ر 6288 · ص 6661
الباب الأول: تنظيم المحكمة الدستوريةالفرع الأول: تأليفها ومدة العضوية فيها

المادة الأولى

من قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026

ف 1تتألف المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور 2، من اثني عشر (12) عضوا، يعينون لمدة تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة (15) سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.

ف 2ويتوزع هؤلاء الأعضاء كما يلي:

  1. –ستة (6) أعضاء يعينون بظهير من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى؛
  2. –ثلاثة (3) أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب3 ؛
  3. –ثلاثة (3) أعضاء ينتخبون من قبل مجلس المستشارين.

ف 3يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.

ف 4تنشر بالجريدة الرسمية ظهائر تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها المعينين من قبل الملك، وكذا ملخص محضري الجلسة العامة لمجلسي البرلمان المتضمنين لنتائج انتخابات أعضاء كل مجلس 4.

سؤال عن المادة الأولى؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من قانون تنظيمي رقم 066.13 — madda.ma

الفرع الأول: تأليفها ومدة العضوية فيها

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتتألف المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور ، من اثني عشر (12) عضوا، يعينون لمدة تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المتوفرة على
  2. المادة 2يمكن الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين، من لدن المترشحين وأعضاء المجلس المعني، داخل أجل ثمانية أيام، من تاريخ إعلان النتائج.
  3. المادة 3تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 130 من الدستور، يتم، كل ثلاث (3) سنوات، تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية.
  4. المادة 4يؤدي رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها، قبل مباشرة مهامهم، القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بالمهام المسندة إليهم بإخلاص وأمانة ويمارسوها بكامل النزاهة في ظل احت
فهرس النص كاملا · 49 مادة