ج.ر 6288 · ص 6661
الباب الأول: تنظيم المحكمة الدستوريةالفرع الأول: تأليفها ومدة العضوية فيها
المادة 2
من قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026
ف 1يمكن الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين، من لدن المترشحين وأعضاء المجلس المعني، داخل أجل ثمانية أيام، من تاريخ إعلان النتائج.
ف 2يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة، تتضمن البيانات والمستندات الواردة في المادة 35 من هذا القانون التنظيمي مقابل إشعار بالتوصل وفقا لأحكام المادة 34 بعده.
ف 3تبت المحكمة الدستورية في الطعن داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام.
سؤال عن المادة 2؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من قانون تنظيمي رقم 066.13 — madda.ma
الفرع الأول: تأليفها ومدة العضوية فيها
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتتألف المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور ، من اثني عشر (12) عضوا، يعينون لمدة تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المتوفرة على
- المادة 2يمكن الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين، من لدن المترشحين وأعضاء المجلس المعني، داخل أجل ثمانية أيام، من تاريخ إعلان النتائج.
- المادة 3تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 130 من الدستور، يتم، كل ثلاث (3) سنوات، تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية.
- المادة 4يؤدي رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها، قبل مباشرة مهامهم، القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بالمهام المسندة إليهم بإخلاص وأمانة ويمارسوها بكامل النزاهة في ظل احت