مادة madda
FR
ج.ر 6288 · ص 6661
الباب الأول: تنظيم المحكمة الدستوريةالفرع الأول: تأليفها ومدة العضوية فيها

المادة 2

من قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026

ف 1يمكن الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين، من لدن المترشحين وأعضاء المجلس المعني، داخل أجل ثمانية أيام، من تاريخ إعلان النتائج.

ف 2يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة، تتضمن البيانات والمستندات الواردة في المادة 35 من هذا القانون التنظيمي مقابل إشعار بالتوصل وفقا لأحكام المادة 34 بعده.

ف 3تبت المحكمة الدستورية في الطعن داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام.

سؤال عن المادة 2؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 2 من قانون تنظيمي رقم 066.13 — madda.ma

الفرع الأول: تأليفها ومدة العضوية فيها

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتتألف المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور ، من اثني عشر (12) عضوا، يعينون لمدة تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المتوفرة على
  2. المادة 2يمكن الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين، من لدن المترشحين وأعضاء المجلس المعني، داخل أجل ثمانية أيام، من تاريخ إعلان النتائج.
  3. المادة 3تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 130 من الدستور، يتم، كل ثلاث (3) سنوات، تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية.
  4. المادة 4يؤدي رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها، قبل مباشرة مهامهم، القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بالمهام المسندة إليهم بإخلاص وأمانة ويمارسوها بكامل النزاهة في ظل احت
فهرس النص كاملا · 49 مادة