مادة madda
قانون تنظيمي رقم 066.13

قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية

القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026
التعديلات (1)
  1. − ظهير شريف رقم 1.26.08 صادر في 20 من رمضان 1447 (10 مارس 2026) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 36.24 ، الجريدة الرسمية عدد 7491 بتاريخ 26 رمضان 1447 (16 مارس 2026)، ص 1640.
نص الإصدارظـهـيـر شـريـف رقـم 1.14.139 صادر في 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 132 منه؛

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 943.14 بتاريخ 27 من رمضان 1435 (25 يوليو 2014) الذي صرح بمقتضاه:

  1. –بأن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أنه «يراعى ضمان تمثيلية النساء في كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة السابقة» مخالفة للدستور؛
  2. –بأن ما ورد في ختام الفقرة الأخيرة من المادة 33 من هذا القانون التنظيمي من أنه «على أن لا يتجاوز ذلك في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر إضافية» مخالف للدستور؛
  3. –بأن ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 35 من نفس القانون التنظيمي من اشتراط تقديم العرائض من طرف محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، وما تضمنته، فيما يخص المنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، من اشتراط ذكر عناوينهم، مخالف للدستور؛
  4. –بأن باقي مواد هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور؛
  5. –بأن ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من أنه «يراعى ضمان تمثيلية النساء في كل فئة من الفئات الثلاث المنصوص عليها في الفقرة السابقة»، وما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 33 من أنه «على أن لا يتجاوز ذلك في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر إضافية»، وما ورد في الفقرة الأولى من المادة 35 من أنه «تقدم............. من طرف محام مسجل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، وأن»، وما ورد فيها من «وعناوينهم»، يمكن فصله عن مقتضيات هذه المواد، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية المعروض على نظر المجلس الدستوري بعد حذف المقتضيات المذكورة، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالحسيمة في 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 49 مادة

المادة الأولى

تتألف المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور 2، من اثني عشر (12) عضوا، يعينون لمدة تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة (15) سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.

ويتوزع هؤلاء الأعضاء كما يلي:

  1. –ستة (6) أعضاء يعينون بظهير من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى؛
  2. –ثلاثة (3) أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب3 ؛
  3. –ثلاثة (3) أعضاء ينتخبون من قبل مجلس المستشارين.

يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.

تنشر بالجريدة الرسمية ظهائر تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها المعينين من قبل الملك، وكذا ملخص محضري الجلسة العامة لمجلسي البرلمان المتضمنين لنتائج انتخابات أعضاء كل مجلس 4.

المادة 2

يمكن الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين، من لدن المترشحين وأعضاء المجلس المعني، داخل أجل ثمانية أيام، من تاريخ إعلان النتائج.

يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة، تتضمن البيانات والمستندات الواردة في المادة 35 من هذا القانون التنظيمي مقابل إشعار بالتوصل وفقا لأحكام المادة 34 بعده.

تبت المحكمة الدستورية في الطعن داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام.

المادة 3

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 130 من الدستور، يتم، كل ثلاث (3) سنوات، تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية.

عند أول تعيين لأعضاء المحكمة الدستورية، يعين ثلث أعضاء كل فئة لمدة ثلاث (3) سنوات والثلث الثاني لمدة ست (6) سنوات والثلث الأخير لمدة تسع (9) سنوات.

المادة 4