مادة madda
FR
ج.ر 6288 · ص 6661
الباب الثاني: سير المحكمة الدستوريةالفرع الأول: أحكام عامة

المادة 20

من قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026

لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطإ مادي شاب قرارا من قراراتها، ويجب أن يقدم الطلب في غضون عشرين (20) يوما من تاريخ تبليغ القرار، المنصوص عليه في المادتين 31 و 38 بعده، المطلوب تصويبه.

سؤال عن المادة 20؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 20 من قانون تنظيمي رقم 066.13 — madda.ma

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 16 – المادة 20
  1. المادة 16تجتمع المحكمة الدستورية بدعوة من رئيسها، وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، وجه أكبر الأعضاء سنا من بين أقدمهم عضوية بالمحكمة الدستورية الدعوة لاجتماع المحكمة وتولى
  2. المادة 17تبت المحكمة الدستورية في القضايا المعروضة عليها بعد الاستماع إلى تقرير عضو من أعضائها يعينه الرئيس.
  3. المادة 18جلسات المحكمة الدستورية غير علنية ما لم ينص قانون تنظيمي على خلاف ذلك.
  4. المادة 19إذا لاحظت المحكمة الدستورية وجود خطإ مادي في قرار من قراراتها جاز لها تصويبه تلقائيا.
  5. المادة 20لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطإ مادي شاب قرارا من قراراتها، ويجب أن يقدم الطلب في غضون عشرين (20) يوما من تاريخ تبليغ القرار، المنصوص عليه ف
فهرس النص كاملا · 49 مادة