ج.ر 6288 · ص 6661
الباب الثاني: سير المحكمة الدستوريةالفرع الخامس: إجراءات نظر الدفع المنصوص عليه في الفصل 79 من الدستور
المادة 30
من قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026
ف 1إذا دفعت الحكومة، طبقا لأحكام الفصل 79 من الدستور، بعدم قبول اقتراح أو تعديل ترى أنه لا يدخل في مجال القانون تتوقف فورا مناقشة الاقتراح أو التعديل في الجلسة العامة.
ف 2وتتولى الجهة التي تحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية فور ذلك إشعار الجهات الأخرى التي لها كذلك صلاحية اتخاذ نفس الإجراء بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 79 من الدستور، وللجهة التي تم إشعارها على هذه الصورة أن تبدي من الملاحظات ما تراه مناسبا في الموضوع داخل الأجل المحدد من لدن المحكمة الدستورية.
سؤال عن المادة 30؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 30 من قانون تنظيمي رقم 066.13 — madda.ma
الفرع الخامس: إجراءات نظر الدفع المنصوص عليه في الفصل 79 من الدستور
المادة 30 – المادة 31- المادة 30إذا دفعت الحكومة، طبقا لأحكام الفصل 79 من الدستور، بعدم قبول اقتراح أو تعديل ترى أنه لا يدخل في مجال القانون تتوقف فورا مناقشة الاقتراح أو التعديل في الجلسة الع
- المادة 31تبت المحكمة الدستورية في ظرف ثمانية (8) أيام وتبلغ قرارها داخل أجل أقصاه ثلاثة