مادة madda
FR
ج.ر 6288 · ص 6661
الباب الثاني: سير المحكمة الدستوريةالفرع الخامس: إجراءات نظر الدفع المنصوص عليه في الفصل 79 من الدستور

المادة 31

من قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026

ف 1تبت المحكمة الدستورية في ظرف ثمانية (8) أيام وتبلغ قرارها داخل أجل أقصاه ثلاثة

ف 2(3) أيام من تاريخ صدوره إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.

سؤال عن المادة 31؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 31 من قانون تنظيمي رقم 066.13 — madda.ma

الفرع الخامس: إجراءات نظر الدفع المنصوص عليه في الفصل 79 من الدستور

المادة 30 – المادة 31
  1. المادة 30إذا دفعت الحكومة، طبقا لأحكام الفصل 79 من الدستور، بعدم قبول اقتراح أو تعديل ترى أنه لا يدخل في مجال القانون تتوقف فورا مناقشة الاقتراح أو التعديل في الجلسة الع
  2. المادة 31تبت المحكمة الدستورية في ظرف ثمانية (8) أيام وتبلغ قرارها داخل أجل أقصاه ثلاثة
فهرس النص كاملا · 49 مادة