ج.ر 6288 · ص 6661
الباب الثاني: سير المحكمة الدستوريةالفرع الثامن: التسيير الإداري للمحكمة الدستورية
المادة 43
من قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026
ف 1يحدد التنظيم الداخلي للمحكمة الدستورية وكيفية تسييرها بموجب نظام داخلي تضعه المحكمة.
ف 2يتولى تسيير المصالح الإدارية للمحكمة الدستورية، تحت سلطة رئيسها، أمين عام يعين بظهير من بين ثلاثة أشخاص، يقترحهم رئيس المحكمة من خارج أعضائها، تساعده في مهامه كتابة للضبط.
ف 3ويقوم الأمين العام للمحكمة الدستورية بتسجيل الإحالات الواردة عليها من السلطات المختصة والعرائض المتعلقة بالنزاعات الانتخابية وكذا تبليغ قرارات المحكمة، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتحضير وتنظيم أعمال المحكمة الدستورية، ويكون مسؤولا عن مسك وحفظ ملفاتها ومستنداتها.
سؤال عن المادة 43؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 43 من قانون تنظيمي رقم 066.13 — madda.ma
الفرع الثامن: التسيير الإداري للمحكمة الدستورية
المادة 43 – المادة 46- المادة 43يحدد التنظيم الداخلي للمحكمة الدستورية وكيفية تسييرها بموجب نظام داخلي تضعه المحكمة.
- المادة 44يمكن لرئيس المحكمة الدستورية أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع التصرفات والقرارات ذات الصبغة الإدارية. ويقوم الأمين العام بتحضير مشروع ميزانية المحكمة وعرضه
- المادة 45رئيس المحكمة الدستورية هو الآمر بصرف اعتماداتها، وله أن يعين الأمين العام آمرا مساعدا بالصرف وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها
- المادة 46يمكن أن يلحق قضاة أو موظفون، أو يوضعون رهن إشارة المحكمة الدستورية، حسب الحالة، لمساعدة رئيسها وأعضائها في القيام بمهامهم، بقرار مشترك تتخذه السلطة التي يتبع له