مادة madda
FR
ج.ر 6288 · ص 6661
الباب الثاني: سير المحكمة الدستوريةالفرع الثامن: التسيير الإداري للمحكمة الدستورية

المادة 44

من قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026

يمكن لرئيس المحكمة الدستورية أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع التصرفات والقرارات ذات الصبغة الإدارية. ويقوم الأمين العام بتحضير مشروع ميزانية المحكمة وعرضه على الرئيس للموافقة عليه. تسجل الاعتمادات المرصدة لميزانية المحكمة في الميزانية العامة للدولة.

سؤال عن المادة 44؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 44 من قانون تنظيمي رقم 066.13 — madda.ma

الفرع الثامن: التسيير الإداري للمحكمة الدستورية

المادة 43 – المادة 46
  1. المادة 43يحدد التنظيم الداخلي للمحكمة الدستورية وكيفية تسييرها بموجب نظام داخلي تضعه المحكمة.
  2. المادة 44يمكن لرئيس المحكمة الدستورية أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع التصرفات والقرارات ذات الصبغة الإدارية. ويقوم الأمين العام بتحضير مشروع ميزانية المحكمة وعرضه
  3. المادة 45رئيس المحكمة الدستورية هو الآمر بصرف اعتماداتها، وله أن يعين الأمين العام آمرا مساعدا بالصرف وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها
  4. المادة 46يمكن أن يلحق قضاة أو موظفون، أو يوضعون رهن إشارة المحكمة الدستورية، حسب الحالة، لمساعدة رئيسها وأعضائها في القيام بمهامهم، بقرار مشترك تتخذه السلطة التي يتبع له
فهرس النص كاملا · 49 مادة