المادة 17
من قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية
ف 1تبت المحكمة الدستورية في القضايا المعروضة عليها بعد الاستماع إلى تقرير عضو من أعضائها يعينه الرئيس.
ف 2وتكون مداولاتها صحيحة إذا حضرها تسعة (9) من أعضائها على الأقل.
ف 3وتتخذ المحكمة الدستورية قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم.
ف 4وإذا تعذر توفر النصاب المذكور بعد دورتين للتصويت، وبعد المناقشة، تتخذ المحكمة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
ف 5إذا تعذر على مجلسي البرلمان أو على أحدهما انتخاب الأعضاء داخل الأجل القانوني للتجديد، تكون مداولات المحكمة الدستورية صحيحة إذا حضرها ستة (6) من أعضائها على الأقل، وتمارس اختصاصاتها وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم.
ف 6وتصدر قراراتها باسم الملك وطبقا للقانون.
ف 7ويجب أن تتضمن هذه القرارات في ديباجتها بيان النصوص التي تستند إليها وأن تكون معللة وموقعة من قبل الأعضاء الحاضرين بالجلسة التي صدرت خلالها.
ف 8تنشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية داخل أجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ صدورها، كما يمكن نشرها بالموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الدستورية.
سؤال عن المادة 17؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 17 من قانون تنظيمي رقم 066.13 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 16 – المادة 20- المادة 16تجتمع المحكمة الدستورية بدعوة من رئيسها، وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق، وجه أكبر الأعضاء سنا من بين أقدمهم عضوية بالمحكمة الدستورية الدعوة لاجتماع المحكمة وتولى
- المادة 17تبت المحكمة الدستورية في القضايا المعروضة عليها بعد الاستماع إلى تقرير عضو من أعضائها يعينه الرئيس.
- المادة 18جلسات المحكمة الدستورية غير علنية ما لم ينص قانون تنظيمي على خلاف ذلك.
- المادة 19إذا لاحظت المحكمة الدستورية وجود خطإ مادي في قرار من قراراتها جاز لها تصويبه تلقائيا.
- المادة 20لكل طرف معني أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطإ مادي شاب قرارا من قراراتها، ويجب أن يقدم الطلب في غضون عشرين (20) يوما من تاريخ تبليغ القرار، المنصوص عليه ف