المادة 14
من قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية
ف 1في حالة وفاة عضو أو استقالته أو إعفائه، تباشر مسطرة تعيين من يخلفه خلال مدة خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الحالة إما إلى الملك إن كان أمر تعيين الخلف يرجع إلى جلالته وإما إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين في الحالات الأخرى.
ف 2وفي حالة عدم انعقاد أحد مجلسي البرلمان أو هما معا، يحتسب الأجل المذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ انعقاد المجلس أو المجلسين المذكورين مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 130 من الدستور.
ف 3يكمل عضو المحكمة الدستورية المعين أو المنتخب للحلول محل من انتهت عضويته من أعضائها لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، الفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي خلفه.
ف 4لا يمكن للعضو المعين أو المنتخب الذي أكمل الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه، إعادة تعيينه أو انتخابه إذا كانت مدة عضويته خلال هذه الفترة المتبقية تفوق ثلاث (3) سنوات، دون إخلال بأحكام الفصل 130 من الدستور.
سؤال عن المادة 14؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 14 من قانون تنظيمي رقم 066.13 — madda.ma
الفرع الثالث: استبدال أعضاء المحكمة الدستورية الذين انتهت عضويتهم فيها
المادة 12 – المادة 14- المادة 12تنتهي العضوية بالمحكمة الدستورية في الحالات التالية:
- المادة 13تباشر مسطرة تعيين أو انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الذين سيحلون محل الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بخمسة عشر (15) يوما على ال
- المادة 14في حالة وفاة عضو أو استقالته أو إعفائه، تباشر مسطرة تعيين من يخلفه خلال مدة خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الحالة إما إلى الملك إن كان أمر تعيين الخلف يرجع إلى جلا