مادة madda
FR
ج.ر 6288 · ص 6661
الباب الأول: تنظيم المحكمة الدستوريةالفرع الثالث: استبدال أعضاء المحكمة الدستورية الذين انتهت عضويتهم فيها

المادة 13

من قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026

ف 1تباشر مسطرة تعيين أو انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الذين سيحلون محل الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل؛ ومن أجل ذلك، يتعين على رئيس المحكمة الدستورية إحاطة جهة التعيين أو الانتخاب علما بالتاريخ الذي ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو، قبل ثلاثة (3) أشهر من التاريخ المذكور.

ف 2تسري مدة عضوية كل عضو تم تعيينه أو انتخابه إثر كل تجديد ابتداء من تاريخ انتهاء مدة عضوية الأعضاء الذين انتهت مدة انتدابهم.

سؤال عن المادة 13؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 13 من قانون تنظيمي رقم 066.13 — madda.ma

الفرع الثالث: استبدال أعضاء المحكمة الدستورية الذين انتهت عضويتهم فيها

المادة 12 – المادة 14
  1. المادة 12تنتهي العضوية بالمحكمة الدستورية في الحالات التالية:
  2. المادة 13تباشر مسطرة تعيين أو انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الذين سيحلون محل الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بخمسة عشر (15) يوما على ال
  3. المادة 14في حالة وفاة عضو أو استقالته أو إعفائه، تباشر مسطرة تعيين من يخلفه خلال مدة خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الحالة إما إلى الملك إن كان أمر تعيين الخلف يرجع إلى جلا
فهرس النص كاملا · 49 مادة