المادة 12
من قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية
ف 1تنتهي العضوية بالمحكمة الدستورية في الحالات التالية:
ف 2أولا: بانتهاء المدة المحددة لها؛
ف 3ثانيا: بوفاة العضو؛
ف 4ثالثا: بالاستقالة، ويجب أن تقدم إلى رئيس المحكمة الدستورية ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين أو انتخاب من يحل محل العضو المستقيل على أن تراعى في ذلك الحالة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه؛
ف 5رابعا: بالإعفاء الذي تثبته المحكمة الدستورية، بعد إحالة الأمر إليها من رئيسها أو من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في الحالات التالية:
ف 6− مزاولة نشاط أو قبول منصب أو نيابة انتخابية تتنافى مع عضوية المحكمة الدستورية؛
ف 7− فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
ف 8− حدوث عجز بدني مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المحكمة الدستورية من مزاولة مهامه؛
ف 9− إخلال بالالتزامات العامة والخاصة المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
سؤال عن المادة 12؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 12 من قانون تنظيمي رقم 066.13 — madda.ma
الفرع الثالث: استبدال أعضاء المحكمة الدستورية الذين انتهت عضويتهم فيها
المادة 12 – المادة 14- المادة 12تنتهي العضوية بالمحكمة الدستورية في الحالات التالية:
- المادة 13تباشر مسطرة تعيين أو انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الذين سيحلون محل الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بخمسة عشر (15) يوما على ال
- المادة 14في حالة وفاة عضو أو استقالته أو إعفائه، تباشر مسطرة تعيين من يخلفه خلال مدة خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الحالة إما إلى الملك إن كان أمر تعيين الخلف يرجع إلى جلا