ج.ر 6288 · ص 6661
الباب الأول: تنظيم المحكمة الدستوريةالفرع الثاني: المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة والواجبات المفروضة على أعضائها
المادة 6
من قانون تنظيمي رقم 066.13 يتعلق بالمحكمة الدستورية
صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026
ف 1لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وممارسة أي مهنة حرة.
ف 2ولهذا الغرض، يجب على كل عضو بالمحكمة الدستورية يمارس مهنة حرة، تعليق هذه الممارسة خلال مدة عضويته.
سؤال عن المادة 6؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من قانون تنظيمي رقم 066.13 — madda.ma
الفرع الثاني: المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة والواجبات المفروضة على أعضائها
المادة 5 – المادة 11- المادة 5لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وعضوية الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبي
- المادة 6لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وممارسة أي مهنة حرة.
- المادة 7يلحق بالمحكمة الدستورية الموظفون المعينون أو المنتخبون أعضاء فيها لمدة عضويتهم بها ويعادون، بحكم القانون، عند انتهاء المدة المذكورة إلى إطارهم الأصلي.
- المادة 8يلتزم أعضاء المحكمة الدستورية بواجب التحفظ، وعموما بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يمس باستقلالهم ومن كرامة المنصب الذي يتقلدونه.
- المادة 9طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، تحدد بقانون كيفيات التصريح الكتابي بالممتلكات والأصول التي في حيازة أعضاء المحكمة الدستورية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد
- المادة 10يجب على أعضاء المحكمة الدستورية إطلاع رئيس المحكمة، فورا، على كل تغيير يطرأ على الأنشطة التي يزاولونها خارج هذه المحكمة، إذا كان من شأنه أن يخالف الأحكام الوارد
- المادة 11يجب على كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية يرغب في الترشح لمهمة عامة انتخابية أن يقدم استقالته من العضوية في المحكمة الدستورية قبل إيداع طلب ترشيحه.