مادة madda
FR
ج.ر 6456 · ص 3143
القسم الأول: أحكام عامة

المادة 5

من قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2023

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 116 من الدستور، يتمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

ف 2ومن أجل ذلك تضع الدولة رهن إشارته الوسائل المادية والبشرية اللازمة.

ف 3يمثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هذا المجلس أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير 3.

ف 4يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مقر خاص بالرباط.

ف 5يشار إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا القانون التنظيمي باسم المجلس.

سؤال عن المادة 5؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 5 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma

القسم الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 116 منه، يحدد هذا القانون التنظيمي قواعد انتخاب وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكيفيات تنظيمه وسيره واختصاصاته
  2. المادة 2طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.
  3. المادة 3طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
  4. المادة 4تطبيقا لأحكام الفصول 107 و 113 و 116 من الدستور، يمارس المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهامه بصفة مستقلة.
  5. المادة 5تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 116 من الدستور، يتمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
فهرس النص كاملا · 121 مادة