مادة madda
قانون تنظيمي رقم 100.13

قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2023
التعديلات (1)
  1. القانون التنظيمي رقم 13.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.36 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023)؛ الجريدة الرسمية عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 (23 مارس 2023)؛ ص 3205.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.16.40 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 85 و 132 منه؛

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 991.16 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1437 (15 مارس 2016) الذي صرح بمقتضاه بأن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظة المسجلة على كل من المادة 54 (الفقرة الأخيرة) والمادة 110 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 121 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 116 منه، يحدد هذا القانون التنظيمي قواعد انتخاب وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكيفيات تنظيمه وسيره واختصاصاته، وكذا المعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.

المادة 2

طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.

تمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة.

المادة 3

طبقا لأحكام الفصل 56 من الدستور، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

المادة 4