مادة madda
FR
ج.ر 6456 · ص 3143
القسم الثاني: تأليف المجلسالباب الأول: العضوية في المجلس

المادة 7

من قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2023

ف 1لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس، بالنسبة للقضاة المنتخبين، وبين أي ممارسة لمهام قضائية بإحدى المحاكم.

ف 2كما لا يجوز لهم الجمع بين العضوية في المجلس وبين العضوية في مكتب مسير لجمعية مهنية للقضاة أو جمعية مهتمة بقضايا العدالة، أو فرع من فروعهما.

سؤال عن المادة 7؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 7 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma

الباب الأول: العضوية في المجلس

المادة 6 – المادة 22
  1. المادة 6تطبيقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس من:
  2. المادة 7لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس، بالنسبة للقضاة المنتخبين، وبين أي ممارسة لمهام قضائية بإحدى المحاكم.
  3. المادة 8لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس، بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك، وبين العضوية في الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المحكمة الدستوري
  4. المادة 9يؤدي أعضاء المجلس، قبل مباشرة مهامهم، القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بمهامهم بتجرد وإخلاص وأمانة ونزاهة، والحرص التام على استقلال القضاء، وكتمان سر المداولات
  5. المادة 10تنشر لائحة أعضاء المجلس بالجريدة الرسمية.
  6. المادة 11يمنع على أعضاء المجلس، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس، كما يمنع عليهم بوجه خاص، اتخاذ أي موقف علني في القضايا الم
  7. المادة 12يتقاضى القضاة المنتخبون والأعضاء المعينون المشار إليهم في البند الأخير من الفصل 115 من الدستور تعويضا عن المهام يساوي على الأقل التعويض النيابي، يخضع للنظام الض
  8. المادة 13يستفيد الرئيس المنتدب للمجلس من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب.
  9. المادة 14تحدد مدة ولاية المجلس في خمس (5) سنوات، تبتدئ من فاتح يناير الموالي لإجراء الانتخابات.
  10. المادة 15تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية:
  11. المادة 16يمكن للعضو المنتخب تقديم طلب استقالته إلى الرئيس المنتدب للمجلس.
  12. المادة 17في حالة استقالة أحد الأعضاء المنتخبين أو إلغاء انتخابه أو إعفائه أو إحالته إلى التقاعد أو وفاته، يحل محله المترشح أو المترشحة الحاصل على أكبر عدد من الأصوات من
  13. المادة 18يمكن للعضو المعين تقديم استقالته إلى الرئيس المنتدب للمجلس، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محله.
  14. المادة 19في حالة استقالة أحد الأعضاء المعينين أو إعفائه أو وفاته، تباشر مسطرة تعيين من يخلفه خلال مدة خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الأمر إلى الملك.
  15. المادة 20يكمل عضو المجلس، المنتخب أو المعين للحلول محل من انتهت عضويته قبل موعدها العادي، الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه؛ وذلك بعد أداء القسم طبقا للمادة 9 أعلاه.
  16. المادة 21يلحق القضاة المنتخبون لدى المجلس، وذلك لمدة عضويتهم به، ويعادون بحكم القانون إلى منصبهم القضائي الأصلي، عند انتهاء المدة المذكورة.
  17. المادة 22تباشر مسطرة تعيين أعضاء المجلس الذين يعينهم الملك والذين سيحلون محل الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بـخمسة عشر (15) يوما على ال
فهرس النص كاملا · 121 مادة