مادة madda
FR
ج.ر 6456 · ص 3143
القسم الخامس: أحكام انتقالية ومختلفة

المادة 114

من قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2023

ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 178 من الدستور، ومع مراعاة المقتضيات التالية بعده، يستمر المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ف 2تدخل مقتضيات هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص المقتضيات المتعلقة بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعايير المتعلقة بتمديد حد سن تقاعد القضاة أو تجديده، وتدخل باقي المقتضيات الأخرى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس.

ف 3تنسخ ابتداء من تاريخ النشر المشار إليه أعلاه كل المقتضيات المتعلقة بالانتخابات المذكورة الواردة في المرسوم رقم 2.75.882 بتاريخ 28 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975) المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء، كما تم تغييره وتتميمه.

ف 4وتنسخ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس المقتضيات التشريعية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء.

سؤال عن المادة 114؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 114 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma

القسم الخامس: أحكام انتقالية ومختلفة

المادة 114 – المادة 120
  1. المادة 114تطبيقا لأحكام الفصل 178 من الدستور، ومع مراعاة المقتضيات التالية بعده، يستمر المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، في
  2. المادة 115يتولى المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، ممارسة الاختصاصات المسندة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص انتخابات
  3. المادة 116استثناء من مقتضيات المادة 14 من هذا القانون التنظيمي، يشرع أعضاء أول مجلس أعلى للسلطة القضائية في مزاولة مهامهم مباشرة بعد تنصيب المجلس، وتنتهي عضويتهم:
  4. المادة 117تحال إلى المجلس فور تنصيبه جميع المستندات والوثائق المودعة لدى المجلس الأعلى للقضاء، وكذا جميع ملفات القضايا المعروضة على المجلس الأعلى للقضاء التي لم يتم البت
  5. المادة 118تضع الدولة رهن إشارة المجلس العقارات والمنقولات والموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية، إلى حين رصد الميزانية الخاصة به.
  6. المادة 119تطبيقا لمقتضيات المادة 49 أعلاه، يحيل المجلس نظامه الداخلي إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تنصيبه.
  7. المادة 120تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة. المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 23/255 قرار رقم: 23/211 م.د باسم
فهرس النص كاملا · 121 مادة