ج.ر 6456 · ص 3143
القسم الخامس: أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 116
من قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2023
استثناء من مقتضيات المادة 14 من هذا القانون التنظيمي، يشرع أعضاء أول مجلس أعلى للسلطة القضائية في مزاولة مهامهم مباشرة بعد تنصيب المجلس، وتنتهي عضويتهم:
- –في متم السنة الثالثة التي تلي سنة التنصيب بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك ما لم يتم تجديد مدة عضويتهم؛
- –في متم السنة الرابعة التي تلي سنة التنصيب بالنسبة للأعضاء المنتخبين.
طريقة الإحالةالمادة 116 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma
القسم الخامس: أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 114 – المادة 120- المادة 114تطبيقا لأحكام الفصل 178 من الدستور، ومع مراعاة المقتضيات التالية بعده، يستمر المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، في
- المادة 115يتولى المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، ممارسة الاختصاصات المسندة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص انتخابات
- المادة 116استثناء من مقتضيات المادة 14 من هذا القانون التنظيمي، يشرع أعضاء أول مجلس أعلى للسلطة القضائية في مزاولة مهامهم مباشرة بعد تنصيب المجلس، وتنتهي عضويتهم:
- المادة 117تحال إلى المجلس فور تنصيبه جميع المستندات والوثائق المودعة لدى المجلس الأعلى للقضاء، وكذا جميع ملفات القضايا المعروضة على المجلس الأعلى للقضاء التي لم يتم البت
- المادة 118تضع الدولة رهن إشارة المجلس العقارات والمنقولات والموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية، إلى حين رصد الميزانية الخاصة به.
- المادة 119تطبيقا لمقتضيات المادة 49 أعلاه، يحيل المجلس نظامه الداخلي إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تنصيبه.
- المادة 120تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة. المملكة المغربية الحمد لله وحده، المحكمة الدستورية ملف عدد: 23/255 قرار رقم: 23/211 م.د باسم