مادة madda
FR
ج.ر 6456 · ص 3143
القسم الرابع: اختصاصات المجلسالباب الأول: تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بهاالفرع السادس: مسطرة التأديب

المادة 97

من قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2023

ف 1يتم البت في الملفات التأديبية داخل أجل أقصاه خمسة (5) أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى القاضي المعني، غير أنه يمكن للرئيس المنتدب للمجلس، بموجب قرار معلل، تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة.

ف 2لا يسري هذا الأجل على القضاة المتابعين جنائيا إلا بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.

ف 3يتوقف احتساب الأجل إذا اتخذ المجلس قرارا بإجراء بحث تكميلي أو إذا كان القاضي هو المتسبب في تأخير البت.

سؤال عن المادة 97؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 97 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma

الفرع السادس: مسطرة التأديب

المادة 85 – المادة 100
  1. المادة 85يختص المجلس بالنظر فيما قد ينسب إلى القاضي من إخلال كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
  2. المادة 86يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس ما قد ينسب إلى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية.
  3. المادة 87لا تتم المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية.
  4. المادة 88يعرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة على أنظار لجنة التأديب، المشكلة طبقا لأحكام المادة 52 أعلاه، التي تقترح على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيي
  5. المادة 89يبلغ الرئيس المنتدب للمجلس القاضي المعني ما نسب إليه من إخلال وباسم القاضي المقرر في قضيته.
  6. المادة 90يتخذ الرئيس المنتدب للمجلس، باقتراح من لجنة التأديب بعد اطلاعها على تقرير القاضي المقرر، مقررا بالحفظ أو إحالة القاضي المعني إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب
  7. المادة 91يتم إشعار القاضي المعني بالقرار المتخذ.
  8. المادة 92يمكن للرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 79 أعلاه، توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما طبقا لأ
  9. المادة 93يتضمن ملف المتابعة التأديبية كل الوثائق المتعلقة بالأفعال المنسوبة للقاضي المتابع، بما فيها تقرير المقرر.
  10. المادة 94يمكن للقاضي المتابع أن يؤازر بأحد زملائه القضاة أو بمحام.
  11. المادة 95يستدعى القاضي المتابع قبل سبعة (7) أيام على الأقل، من تاريخ اجتماع المجلس للنظر في قضيته، ويجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات المشار إليها في الفقرة الرابعة من الم
  12. المادة 96يعرض القاضي المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع ومن يؤازره.
  13. المادة 97يتم البت في الملفات التأديبية داخل أجل أقصاه خمسة (5) أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى القاضي المعني، غير أنه يمكن للرئيس المنتدب للمجلس، بموجب قرار معلل، ت
  14. المادة 98إذا لم يبت المجلس في وضعية القاضي الموقوف داخل أجل أربعة (4) أشهر من يوم تنفيذ قرار التوقيف، يرجع إلى عمله وتسوى وضعيته المالية والإدارية، ما لم يكن موضوع متابع
  15. المادة 99يمكن للمجلس أن يأمر بإجراء بحث تكميلي بواسطة نفس المقرر أو قاض مقرر آخر من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني.
  16. المادة 100تتقادم المتابعة التأديبية:
فهرس النص كاملا · 121 مادة