مادة madda
FR
ج.ر 6456 · ص 3143
القسم الرابع: اختصاصات المجلسالباب الثالث: وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء

المادة 108

من قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2023

ف 1طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 113 من الدستور، يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.

ف 2تتضمن هذه التقارير، بصفة خاصة، المقترحات الرامية إلى:

  1. –دعم حقوق المتقاضين والسهر على حسن تطبيق قواعد سير العدالة؛
  2. –تحسين أداء القضاة؛
  3. –دعم نزاهة واستقلال القضاء؛
  4. –الرفع من النجاعة القضائية؛
  5. –تأهيل الموارد البشرية؛
  6. –تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة.

ف 3لأجل تنفيذ المقتضيات أعلاه من هذه المادة، ودون الإخلال بمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور ولا سيما الفقرة الأولى من الفصلين 109 و 110 منه، يقوم الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع العمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، وكذا استجماع الإحصائيات المتعلقة بالمقررات القضائية الصادرة عن هذه المحاكم.

ف 4يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس من المسؤولين القضائيين، كلما طلب منهم ذلك، المعطيات والمعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اللازمة لأجل القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.

ف 5يرفع الرئيس المنتدب إلى المجلس، بناء على المعطيات والمعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اقتراحات بالمواضيع التي يمكن أن تكون موضوع تقارير.

ف 6يمكن للمجلس أن يضع التقارير المذكورة بناء على اقتراح أغلبية أعضائه.

ف 7يرفع الرئيس المنتدب للملك التقارير التي يضعها المجلس.

ف 8يمكن أن تحال التقارير المذكورة على السلطات المعنية. كما يمكن نشرها في الجريدة الرسمية.

سؤال عن المادة 108؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 108 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma

الباب الثالث: وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء

المادة 108 – المادة 113
  1. المادة 108طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 113 من الدستور، يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات المل
  2. المادة 108 المكررةدون الإخلال بمبدإ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور، ولا سيما في أحكام الفصلين 109 و 110 منه، يتولى المجلس تتبع أداء القضاة بالمحاكم، ويعمل على اتخاذ الإجر
  3. المادة 109علاوة على التقرير المنصوص عليه في المادة 61 أعلاه، يرفع المجلس للملك تقريرا سنويا حول حصيلة عمله وآفاقه المستقبلية.
  4. المادة 110يتلقى المجلس تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ولا سيما تقارير كل من:
  5. المادة 111يتعين على الجهات المختصة موافاة المجلس بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على أداء مهامه، إذا طلب منها ذلك.
  6. المادة 112تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور، يصدر المجلس، بطلب من الملك أو الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مرا
  7. المادة 113يمكن للمجلس أن يقيم، في مجال اختصاصه، علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة وكذا الهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة من أجل تبادل المعارف والتجا
فهرس النص كاملا · 121 مادة