المادة 74
من قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
ف 1يهيئ المجلس لائحة الأهلية للترقية برسم السنة الجارية.
ف 2لا يسجل بلائحة الأهلية للترقية لمدة يحددها النظام الداخلي للمجلس 33، القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل.
ف 3تنشر اللائحة بالمحاكم وبالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة قبل متم شهر يناير من كل سنة.
ف 4يمكن للقضاة، عند الاقتضاء، أن يتقدموا إلى المجلس، داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ النشر، بطلبات تصحيح اللائحة.
ف 5يبت المجلس في هذه الطلبات داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ توصله بها.
ف 6يمكن الطعن في قرار المجلس برفض تصحيح لائحة الأهلية للترقي، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل سبعة (7) أيام من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة.
ف 7تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما بقرار غير قابل لأي طعن.
سؤال عن المادة 74؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 74 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma
الفرع الثاني: ترقية القضاة
المادة 74 – المادة 75- المادة 74يهيئ المجلس لائحة الأهلية للترقية برسم السنة الجارية.
- المادة 75يراعي المجلس عند ترقية القضاة: