المادة 79
من قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
ف 1يبت الرئيس المنتدب للمجلس في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم في حالة استيداع أورهن الإشارة، بعد استشارة لجنة خاصة37 تتألف من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إضافة إلى أربعة أعضاء يعينهم المجلس كالتالي:
- –عضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف؛
- –عضو من بين القضاة المنتخبين عن محاكم أول درجة؛
- –عضوان من بين الأعضاء غير القضاة.
ف 2باستثناء حالات الإلحاق بحكم القانون، لا يجوز إلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة، إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة وبعد موافقة القضاة المعنيين وطبقا للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ف 3يتم وضع حد لإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس وفق نفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه. غير أنه إذا كان طلب وضع حد للإلحاق أو للوضع رهن الإشارة مقدما من قبل القاضي المعني، فإن البت فيه يرجع للرئيس المنتدب.
ف 4يشعر المجلس بجميع القرارات المتخذة طبقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثالثة أعلاه.
سؤال عن المادة 79؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 79 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma
الفرع الرابع: إلحاق القضاة ووضعهم في حالة استيداع ورهن الإشارة
المادة 79 – المادة 81- المادة 79يبت الرئيس المنتدب للمجلس في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم في حالة استيداع أورهن الإشارة، بعد استشارة لجنة خاصة تتألف من الوكيل العام للملك لدى م
- المادة 80يعين المجلس أو يقترح، حسب الحالة، كل قاض يدعى لرئاسة هيئة أو لجنة أو لشغل منصب عضو بها، أو للقيام بأي مهمة مؤقتة أو دائمة لديها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والت
- المادة 81يعين قضاة الاتصال بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، بعد استيفاء مسطرة الانتقاء التي تتولاها لجنة