مادة madda
FR
ج.ر 6456 · ص 3143
القسم الرابع: اختصاصات المجلسالباب الأول: تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها

المادة 66

من قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2023

ف 1يراعي المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة التالية:

  1. –المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين، التي يعدها المجلس؛
  2. –القدرات والمؤهلات المهنية للقاضي؛
  3. –السلوك المهني والالتزام بالقيم الأخلاقية والأعراف والتقاليد القضائية؛
  4. –النجاعة والمردودية؛
  5. –الكفاءة العلمية والفكرية للقاضي؛
  6. –التكوين التخصصي للقاضي؛
  7. –المشاركة الفعلية في دورات وبرامج التكوين المستمر؛
  8. –الاستقرار العائلي للقاضي وظروفه الاجتماعية؛
  9. –الحالة الصحية.

ف 2يراعي المجلس كذلك تقارير تقييم الأداء وتقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية وتقارير المسؤولين القضائيين.

ف 3علاوة على ذلك، وتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 116 من الدستور، يراعي المجلس بالنسبة لقضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.

سؤال عن المادة 66؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 66 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma

الباب الأول: تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها

المادة 65 – المادة 66
  1. المادة 65طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، يسهر المجلس على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ومن أجل ذلك يقوم بتدبير وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ الفرص
  2. المادة 66يراعي المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة التالية:
فهرس النص كاملا · 121 مادة