ج.ر 6456 · ص 3143
القسم الرابع: اختصاصات المجلسالباب الأول: تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بهاالفرع الأول: تعيين القضاة والمسؤولين القضائيين
المادة 69
من قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2023
يراعي المجلس عند تعيين القضاة الجدد:
- –حاجيات المحاكم بعد البت في الترقيات وطلبات الانتقال؛
- –بطاقة التقييم التي تعدها المؤسسة المكلفة بتكوين القضاة؛
- –ترتيب القضاة حسب نتائج امتحان نهاية التكوين؛
- –الوضعية الاجتماعية للقاضي؛
- –الرغبات المبينة في الاستمارات المعبأة من قبل القضاة.
سؤال عن المادة 69؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 69 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma
الفرع الأول: تعيين القضاة والمسؤولين القضائيين
المادة 67 – المادة 73- المادة 67يعين المجلس القضاة في السلك القضائي ويحدد مناصبهم القضائية.
- المادة 68تطبيقا لأحكام الفصل 57 من الدستور، يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي.
- المادة 69يراعي المجلس عند تعيين القضاة الجدد:
- المادة 70يعين القضاة في مهام المسؤولية المحددة في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ غير أنه يمكن وضع حد
- المادة 71تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين
- المادة 72يراعي المجلس، على الخصوص، عند تعيين المسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم:
- المادة 73يمكن للمجلس أن يعين قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، لمدة خمس سنوات، للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض.