مادة madda
FR
ج.ر 6456 · ص 3143
القسم الرابع: اختصاصات المجلسالباب الأول: تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بهاالفرع الأول: تعيين القضاة والمسؤولين القضائيين

المادة 71

من قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2023

ف 1تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين بشأنها من قبلهم أو من قبل المسؤولين القضائيين.

ف 2تحدد بقرار للمجلس:

  1. –لائحة مهام المسؤولية الشاغرة أو التي سيعلن عن شغورها وفق الحالة المنصوص عليها في المادة 70 أعلاه، أو بسبب الإحالة إلى التقاعد أو لأي سبب آخر، قبل حلول الأجل بمدة كافية لتدبير إجراءات تعيين الخلف؛
  2. –الشروط التي يجب توفرها في المترشحين والمترشحات، ولا سيما الكفاءات والتجربة المهنية المطلوبة؛
  3. –أجل إيداع الترشيحات.

ف 3ينظر المجلس في طلبات الترشيح لمهام المسؤولية الشاغرة وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 72 بعده.

ف 4يشكل المجلس، من بين أعضائه، لجنة أو أكثر لدراسة ملفات المترشحين والتقارير التي يعرضون فيها تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية.

ف 5يمكن للجنة إجراء مقابلات مع المترشحين الذين توفرت فهم شروط الترشيح وقدموا تقاريرهم، وترفع بشأنهم إلى المجلس اقتراحات تتعلق بثلاثة مترشحين على الأكثر لكل مهمة من مهام المسؤولية المتبارى بشأنها، مرتبين حسب الاستحقاق.

ف 6وفي حالة عدم اختيار أي مترشح أو عدم التوصل بأي ترشيح، يتولى المجلس تعيين المسؤولين القضائيين وفق نفس المعايير.

ف 7يمكن للمجلس، نظرا لما تقتضيه المصلحة القضائية، تعيين مسؤول قضائي أو نائب مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية أخرى.

سؤال عن المادة 71؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 71 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma

الفرع الأول: تعيين القضاة والمسؤولين القضائيين

المادة 67 – المادة 73
  1. المادة 67يعين المجلس القضاة في السلك القضائي ويحدد مناصبهم القضائية.
  2. المادة 68تطبيقا لأحكام الفصل 57 من الدستور، يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي.
  3. المادة 69يراعي المجلس عند تعيين القضاة الجدد:
  4. المادة 70يعين القضاة في مهام المسؤولية المحددة في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ غير أنه يمكن وضع حد
  5. المادة 71تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين
  6. المادة 72يراعي المجلس، على الخصوص، عند تعيين المسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم:
  7. المادة 73يمكن للمجلس أن يعين قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، لمدة خمس سنوات، للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض.
فهرس النص كاملا · 121 مادة