مادة madda
FR
ج.ر 6456 · ص 3143
القسم الثاني: تأليف المجلسالباب الثاني: انتخابات ممثلي القضاة

المادة 39

من قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2023

ف 1يفتتح الاقتراع في الساعة التاسعة صباحا، ويختتم في الساعة السادسة مساء.

ف 2إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر، وجب الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية.

ف 3يفتح رئيس المكتب صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع، ثم يقوم بإغلاق كل واحد منهما بقفلين أو مغلاقين متباينين، يحتفظ بمفتاح عن كل صندوق ويسلم الآخر إلى أكبر العضوين سنا.

ف 4يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت المباشر بوضع ورقة التصويت تحمل خاتم المجلس في صندوق اقتراع شفاف.

سؤال عن المادة 39؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 39 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma

الباب الثاني: انتخابات ممثلي القضاة

المادة 23 – المادة 48
  1. المادة 24تتألف الهيئة الناخبة لممثلي القضاة بالمجلس من:
  2. المادة 25لا يجوز للقضاة الموجودين في وضعية استيداع المشاركة في انتخابات ممثلي القضاة.
  3. المادة 26يحصر المجلس لوائح الناخبين الخاصة بكل هيئة انتخابية حسب الترتيب الألفبائي.
  4. المادة 27يكون مؤهلا للترشيح للعضوية في المجلس كل قاض تتوفر فيه الشروط التالية:
  5. المادة 28يقوم المجلس بإعداد قائمة للمترشحين والمترشحات بالنسبة لكل هيئة ناخبة كما يلي:
  6. المادة 29يودع المترشحون مباشرة لدى الأمانة العامة للمجلس، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع.
  7. المادة 30يبت المجلس في التصريحات بالترشيح داخل أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإيداعها.
  8. المادة 31يقوم المجلس بحصر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، مع مراعاة مقتضيات المادة 30 أعلاه.
  9. المادة 32يمكن للمترشحين خلال الفترة المحددة في البند الرابع من المادة 23 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع الحفاظ، في جميع الأحوال، على واجب التحفظ والأخلاقيات القضائ
  10. المادة 33يشرف على كل مكتب من مكاتب التصويت خمسة (5) قضاة من محكمة النقض من بينهم رئيس يعينون بقرار للرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس.
  11. المادة 34يتولى رئيس مكتب التصويت حفظ النظام بالمكتب.
  12. المادة 35يضع المجلس رهن إشارة كل مكتب من مكاتب التصويت، في نسختين، لائحة بأسماء الناخبين المنتمين لدائرة المكتب وقائمة بأسماء المترشحين والمترشحات عن كل هيئة.
  13. المادة 36التصويت حق شخصي وواجب مهني لا يجوز تفويضه.
  14. المادة 37تجرى الانتخابات بالاقتراع السري الفردي الإسمي وبالأغلبية النسبية.
  15. المادة 38تطبيقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، تنتخب هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف أربعة (4) ممثلين عنها، وتنتخب هيئة قضاة محاكم أول درجة ستة (6) ممثلين عنها، من بين الم
  16. المادة 39يفتتح الاقتراع في الساعة التاسعة صباحا، ويختتم في الساعة السادسة مساء.
  17. المادة 40تتم عملية التصويت كما يلي:
  18. المادة 41يقوم رئيس مكتب التصويت، بمجرد اختتام الاقتراع، بفتح صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة بحضور عضوي المكتب الآخرين، وممثلي المترشحين الحاضرين.
  19. المادة 42تعد ملغاة ولا تعتبر في نتيجة الاقتراع:
  20. المادة 43يعلن رئيس مكتب التصويت عن نتيجة الاقتراع بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها.
  21. المادة 44تتولى عملية الإحصاء والإعلان عن النتائج النهائية لجنة للإحصاء تتألف من خمسة
  22. المادة 45تتلقى لجنة الإحصاء محاضر العمليات الانتخابية لمكاتب التصويت، وتقوم بما يلي:
  23. المادة 46يحرر في نظيرين محضر بعملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة، وتدرج فيه، إن اقتضى الحال، ملاحظات أعضاء لجنة الإحصاء.
  24. المادة 47تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة.
  25. المادة 48يمكن لكل مترشح، خلال أجل خمسة (5) أيام الموالية لإعلان رئيس لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية للانتخابات، أن يطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة في نطاق الهيئة التي
فهرس النص كاملا · 121 مادة