ج.ر 6456 · ص 3143
القسم الثاني: تأليف المجلسالباب الثاني: انتخابات ممثلي القضاة
المادة 47
من قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2023
ف 1تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة.
ف 2يوجه الأمين العام للمجلس نظيرا من المحضرين المشار إليهما في المادتين 43 و 46 أعلاه إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض.
سؤال عن المادة 47؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 47 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma
الباب الثاني: انتخابات ممثلي القضاة
المادة 23 – المادة 48- المادة 24تتألف الهيئة الناخبة لممثلي القضاة بالمجلس من:
- المادة 25لا يجوز للقضاة الموجودين في وضعية استيداع المشاركة في انتخابات ممثلي القضاة.
- المادة 26يحصر المجلس لوائح الناخبين الخاصة بكل هيئة انتخابية حسب الترتيب الألفبائي.
- المادة 27يكون مؤهلا للترشيح للعضوية في المجلس كل قاض تتوفر فيه الشروط التالية:
- المادة 28يقوم المجلس بإعداد قائمة للمترشحين والمترشحات بالنسبة لكل هيئة ناخبة كما يلي:
- المادة 29يودع المترشحون مباشرة لدى الأمانة العامة للمجلس، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع.
- المادة 30يبت المجلس في التصريحات بالترشيح داخل أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإيداعها.
- المادة 31يقوم المجلس بحصر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، مع مراعاة مقتضيات المادة 30 أعلاه.
- المادة 32يمكن للمترشحين خلال الفترة المحددة في البند الرابع من المادة 23 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع الحفاظ، في جميع الأحوال، على واجب التحفظ والأخلاقيات القضائ
- المادة 33يشرف على كل مكتب من مكاتب التصويت خمسة (5) قضاة من محكمة النقض من بينهم رئيس يعينون بقرار للرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس.
- المادة 34يتولى رئيس مكتب التصويت حفظ النظام بالمكتب.
- المادة 35يضع المجلس رهن إشارة كل مكتب من مكاتب التصويت، في نسختين، لائحة بأسماء الناخبين المنتمين لدائرة المكتب وقائمة بأسماء المترشحين والمترشحات عن كل هيئة.
- المادة 36التصويت حق شخصي وواجب مهني لا يجوز تفويضه.
- المادة 37تجرى الانتخابات بالاقتراع السري الفردي الإسمي وبالأغلبية النسبية.
- المادة 38تطبيقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، تنتخب هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف أربعة (4) ممثلين عنها، وتنتخب هيئة قضاة محاكم أول درجة ستة (6) ممثلين عنها، من بين الم
- المادة 39يفتتح الاقتراع في الساعة التاسعة صباحا، ويختتم في الساعة السادسة مساء.
- المادة 40تتم عملية التصويت كما يلي:
- المادة 41يقوم رئيس مكتب التصويت، بمجرد اختتام الاقتراع، بفتح صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة بحضور عضوي المكتب الآخرين، وممثلي المترشحين الحاضرين.
- المادة 42تعد ملغاة ولا تعتبر في نتيجة الاقتراع:
- المادة 43يعلن رئيس مكتب التصويت عن نتيجة الاقتراع بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها.
- المادة 44تتولى عملية الإحصاء والإعلان عن النتائج النهائية لجنة للإحصاء تتألف من خمسة
- المادة 45تتلقى لجنة الإحصاء محاضر العمليات الانتخابية لمكاتب التصويت، وتقوم بما يلي:
- المادة 46يحرر في نظيرين محضر بعملية إحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة، وتدرج فيه، إن اقتضى الحال، ملاحظات أعضاء لجنة الإحصاء.
- المادة 47تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للمجلس وبكل الوسائل المتاحة.
- المادة 48يمكن لكل مترشح، خلال أجل خمسة (5) أيام الموالية لإعلان رئيس لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية للانتخابات، أن يطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة في نطاق الهيئة التي