ج.ر 6456 · ص 3143
القسم الرابع: اختصاصات المجلسالباب الأول: تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بهاالفرع الخامس: استقالة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد
المادة 83
من قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2023
ف 1يقوم الرئيس المنتدب للمجلس قبل متم شهر مارس من كل سنة بإعداد لائحة القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد أو ينهون فترة التمديد خلال السنة الموالية، ويشعر القضاة المعنيين بذلك.
ف 2يمكن للقضاة المعنيين أن يتقدموا، عند الاقتضاء، إلى الرئيس المنتدب للمجلس بطلبات تصحيح وضعيتهم.
سؤال عن المادة 83؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 83 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma
الفرع الخامس: استقالة القضاة وإحالتهم إلى التقاعد
المادة 82 – المادة 84- المادة 82تودع طلبات الاستقالة التي يتقدم بها القضاة لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل ثابت التاريخ، وتعرض على المجلس للبت فيها في أجل أقصاه ستون (60) يوما ولا تدخل في
- المادة 83يقوم الرئيس المنتدب للمجلس قبل متم شهر مارس من كل سنة بإعداد لائحة القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد أو ينهون فترة التمديد خلال السنة الموالية، ويشعر القضاة ال
- المادة 84يراعي المجلس، على الخصوص، عند النظر في تمديد حد سن تقاعد القضاة أو تجديده: