مادة madda
FR
ج.ر 6456 · ص 3143
القسم الثالث: تنظيم وسير المجلسالباب الثالث: ميزانية المجلس

المادة 63

من قانون تنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

صيغة محينة بتاريخ 23 مارس 2023

الرئيس المنتدب للمجلس هو الآمر بصرف اعتماداته وله أن يفوض ذلك، وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.

سؤال عن المادة 63؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 63 من قانون تنظيمي رقم 100.13 — madda.ma

الباب الثالث: ميزانية المجلس

المادة 62 – المادة 64
  1. المادة 62تكون للمجلس ميزانية خاصة به، وتسجل الاعتمادات المرصودة له في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان "ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية".
  2. المادة 63الرئيس المنتدب للمجلس هو الآمر بصرف اعتماداته وله أن يفوض ذلك، وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.
  3. المادة 64يتولى محاسب عمومي يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.
فهرس النص كاملا · 121 مادة