مادة madda
FR
ج.ر 6456 · ص 3160
القسم الأول: تأليف السلك القضائي

المادة 15

من قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

صيغة محينة بتاريخ 11 شتنبر 2025

ف 1يلتزم القاضي، بعد تعيينه، بقضاء ثمان (8) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في السلك القضائي أو في وضعية الإلحاق.

ف 2يتعين على القاضي الذي لم يتقيد بالالتزام المذكور، رد الأجور التي تقاضاها أثناء مدة التكوين بنسبة المدة الباقية لانتهاء فترة ثمان (8) سنوات المذكورة ما لم يكن موظفا.

ف 3ويعفى القاضي من رد الأجور المذكورة إذا وضع حد لمهامه بسبب عدم قدرته الصحية التي أصبح معها من المستحيل عليه الاستمرار في أداء مهامه، ويتخذ مقرر الإعفاء من قبل المجلس.

سؤال عن المادة 15؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 15 من قانون تنظيمي رقم 106.13 — madda.ma

القسم الأول: تأليف السلك القضائي

المادة 3 – المادة 25
  1. المادة 3يتألف السلك القضائي بالمملكة الخاضع لهذا النظام الأساسي من هيئة واحدة، تشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، المعينين بمحاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف ومحكمة
  2. المادة 4تحدد المناصب القضائية التي يعين فيها القضاة كما يلي:
  3. المادة 5تحدد مهام المسؤولية القضائية كما يلي:
  4. المادة 6يرتب القضاة في درجات متسلسلة على النحو التالي:
  5. المادة 7يشترط في المترشح لولوج السلك القضائي:
  6. المادة 8علاوة على الشروط العامة المنصوص عليها في المادة السابقة، يشترط في المترشح لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين:
  7. المادة 9يمكن أن يعين قضاة في السلك القضائي، وبعد اجتياز مباراة، المترشحون المنتمون إلى بعض فئات المهنيين والموظفين الذين لا تتجاوز سنهم، عند تقديم الطلب، خمسا وخمسين
  8. المادة 10يعفى من المباراة المترشحون الحاصلون على شهادة دكتوراه الدولة في القانون أو الشريعة، أو شهادة الدكتوراه في القانون أو الشريعة، أو ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التن
  9. المادة 11توجه طلبات الترشيح لولوج السلك القضائي بالنسبة للفئات المذكورة في المادتين 9 و 10 أعلاه، إلى الرئيس المنتدب للمجلس.
  10. المادة 12يقضي القضاة المعينون طبقا للمادتين 9 و 10 أعلاه تكوينا بمؤسسة تكوين القضاة يحدد القانون مدته.
  11. المادة 13يعين المجلس الملحقين القضائيين المذكورين في المادة 8 أعلاه، نوابا لوكيل الملك لدى محاكم أول درجة، ويرتبون في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة؛ ويعين قضاة الأحكام
  12. المادة 14يعين المجلس المترشحين المنتمين إلى الفئات المشار إليها في المادتين 9 و 10 أعلاه، قضاة أحكام أو قضاة للنيابة العامة، ويرتبون في إحدى الدرجات المنصوص عليها في الم
  13. المادة 15يلتزم القاضي، بعد تعيينه، بقضاء ثمان (8) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية في السلك القضائي أو في وضعية الإلحاق.
  14. المادة 16يعين قضاة محاكم أول درجة ونواب وكيل الملك لديها من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثالثة، غير أنه يمكن تعيينهم من بين القضاة المرتبين في درجات أعلى.
  15. المادة 17يعين المستشارون بمختلف محاكم الاستئناف ونواب الوكيل العام للملك لديها، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل.
  16. المادة 18يعين المستشارون بمحكمة النقض والمحامون العامون لديها من بين القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل، الذين مارسوا أو يمارسون مهامهم بمحاكم الاستئناف.
  17. المادة 19يعين رؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديها، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل.
  18. المادة 20يعين الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل.
  19. المادة 21يعين المجلس، باقتراح من المسؤول القضائي بالمحكمة المعنية، كلا من :
  20. المادة 22يعين الملك الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل انتهاء المدة الم
  21. المادة 23يعين المجلس، باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، نائبا للرئيس الأول لمحكمة النقض ومحاميا عاما أول لديها، من بين القضاة
  22. المادة 24يمكن تعيين القضاة، خلال مسارهم المهني، إما قضاة أحكام أو قضاة للنيابة العامة.
  23. المادة 25يوضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة وإشراف ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين.
فهرس النص كاملا · 119 مادة