قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
النظام الأساسي للقضاة
التعديلات (2)
- الظهير الشريف رقم 1.25.62 الصادر في 9 ربيع الأول 1447 (2 سبتمبر 2025) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 09.25 ، الجريدة الرسمية عدد 7438 بتاريخ 18 ربيع الأول 1447 (11 سبتمبر 2025)، ص 7047.
- الظهير الشريف رقم 1.23.37 الصادر بتنفيذه للقانون التنظيمي رقم 14.22 الصادر في 23 من شعبان 1444 (16 مارس 2023)؛ الجريدة الرسمية عدد 7180 بتاريخ فاتح رمضان 1444 (23 مارس 2023)؛ ص 3208.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.16.41 صادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 85 و 132 منه؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 992.16 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1437 (15 مارس 2016)، الذي صرح بمقتضاه بأن:
- 1-عبارة «بصفة خاصة» الواردة في الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وما ورد في البند الأول من نفس الفقرة من «إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة»، وما تضمنه المقطع الثاني من البند التاسع من نفس الفقرة من «أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية»، مخالف للدستور؛
- 2-بأن المواد 35 و 43 و 72 والبندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون التنظيمي المذكور، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المسجلة بشأنها؛
- 3-بأن باقي مقتضيات هذا القانون التنظيمي، ليس فيها ما يخالف الدستور؛
- 4-بأن عبارة «بصفة خاصة» الواردة في الفقرة الثانية، والبند الأول من هذه الفقرة، والمقطع الثاني من البند التاسع من نفس الفقرة من المادة 97 المذكورة أعلاه، المصرح بعدم مطابقتها للدستور، يمكن فصلها عن أحكام هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، باستثناء هذه المقتضيات.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
يـنـفـذ ويـنـشـر بـالـجـريـدة الـرسـمـيـة، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
فهرس النص · 119 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 112 منه، يحدد هذا القانون التنظيمي النظام الأساسي للقضاة الذي يتضمن المقتضيات الخاصة بتأليف السلك القضائي وحقوق القضاة وواجباتهم ووضعياتهم والضمانات الممنوحة لهم.
المادة 2
تطبيقا لأحكام الفصل 113 من الدستور، يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة وفق مقتضيات هذا القانون التنظيمي، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يشار إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا القانون التنظيمي باسم المجلس.
المادة 3
يتألف السلك القضائي بالمملكة الخاضع لهذا النظام الأساسي من هيئة واحدة، تشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، المعينين بمحاكم أول درجة ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض، الموجودين في إحدى الوضعيات المنصوص عليها في المادة 57 أدناه.