ج.ر 6456 · ص 3160
القسم الثالث: وضعيات القضاةالباب الثاني: وضعية الإلحاق
المادة 84
من قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صيغة محينة بتاريخ 11 شتنبر 2025
ف 1يعاد إدماج القاضي الذي تم إلحاقه لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية في الحال في السلك القضائي في حالة إنهاء إلحاقه.
ف 2وإذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في السلك القضائي، يعاد إدماجه، زيادة عن العدد المحدد، بمقرر للمجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وتستدرك هذه الزيادة عن العدد المحدد مباشرة عند توفر أول منصب في الميزانية يطابق الدرجة المعنية.
سؤال عن المادة 84؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 84 من قانون تنظيمي رقم 106.13 — madda.ma
الباب الثاني: وضعية الإلحاق
المادة 79 – المادة 85- المادة 79يعتبر القاضي في وضعية الإلحاق، إذا كان يعمل خارج السلك القضائي مع بقائه تابعا له ومتمتعا فيه بحقوقه في الترقية والتقاعد.
- المادة 80يمكن إلحاق القضاة، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الحالات التالية:
- المادة 81يتحمل القاضي الملحق الاقتطاع من الأجرة المطابق لدرجته ورتبته النظامية في سلكه الأصلي، طبقا لمقتضيات نظام المعاشات المدنية.
- المادة 82باستثناء حالات الإلحاق بقوة القانون، يكون الإلحاق لمدة أقصاها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 83يمكن تعويض منصب القاضي الملحق حالا، ما عدا إذا كان القاضي ملحقا لمدة لا تتعدى ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد.
- المادة 84يعاد إدماج القاضي الذي تم إلحاقه لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية في الحال في السلك القضائي في حالة إنهاء إلحاقه.
- المادة 85يخضع القاضي الملحق لجميع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم إلحاقه، وتقوم الجهة الملحق لديها القاضي، سنويا، برفع تقرير تقييم أداء القاضي الملحق إلى ا