مادة madda
FR
ج.ر 6456 · ص 3160
القسم الرابع: نظام التأديب

المادة 96

من قانون تنظيمي رقم 106.13 يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

صيغة محينة بتاريخ 11 شتنبر 2025

يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية.

سؤال عن المادة 96؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 96 من قانون تنظيمي رقم 106.13 — madda.ma

القسم الرابع: نظام التأديب

المادة 96 – المادة 102
  1. المادة 96يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية.
  2. المادة 97يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما.
  3. المادة 98لا تحول متابعة القاضي جنائيا دون متابعته تأديبيا.
  4. المادة 99تطبق على القضاة، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، العقوبات التأديبية حسب الدرجات التالية:
  5. المادة 100تضم لملف القاضي المتابع المقررات التأديبية النهائية الصادرة عن المجلس.
  6. المادة 101يرد اعتبار القاضي الذي لم يرتكب إخلالا جديدا وكان أداؤه المهني وسلوكه جيدا بعد انصرام أجل ثلاث (3) سنوات بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى وخمس )5( سنوات بالنسبة لع
  7. المادة 102باستثناء حـالات التغيب المبررة قانونا، فإن القاضي الذي يتعمد الانقطاع عن عمله يعتبر في حـالة مغادرة العمل، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية المنصوص
فهرس النص كاملا · 119 مادة